الشيخ بشير النجفي

41

مصطفى ، الدين القيم

بالأصابع أو بالراحة والأحوط أن يكون المسح على القسم الإمامي من الرأس والأفضل أن يكون على الناصية ويجوز المسح كيفما اتفق من أعلى إلى أسفل وبالعكس والأفضل أن يكون من أعلى إلى أسفل أي يبدأ من أعلى الرأس وينتهي إلى منبت الشعر . ويعتبر أن يكون المسح ببلة اليد اليمنى ولا يجوز بالبلة المستحدثة كما لا يجوز خلطها بالبلة الجديدة . 4 - مسح القدمين يعتبر أن يكون المسح بباطن الكف اليمنى على ظاهر القدم اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعب بوضع راحة اليد اليمنى على رؤوس أصابع القدم اليمنى وسحبها إلى قبة القدم حتى يصل المسح إلى الكعب وهو المفصل الفاصل للقدم عن الساق ومسح القدم اليسرى بالكف اليسرى كما تقدم لليمنى . وضوء الجبيرة : من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن أمكن رفع الجبيرة وإزالة الدواء وغسل البشرة بدون تضرر أو زيادة ألم لزم إزالة الجبيرة وغسل البشرة إن كانت على ما يغسل ومسح الموضع إن كان الموضع مما يمسح . وإن صعب إزالة الحاجب وأمكن أيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من دون تضرر أو زيادة ألم لزم إيصال الماء إلى البشرة ويكفي ذلك في الغسل . وان كانت الجبيرة على موضع المسح وأمكن ادخال الإصبع وجب المسح من النحو الذي يتمكن منه . وان أمكن إزالة الحاجب عن موضع العلة الذي هو من أعضاء الوضوء لكن المحل تنجس بالدم أو الدواء الموضوع عليه وكان الغسل مضرا ففي مثله لزم العدول عن الوضوء إلى التيمم وإن كانت العلة على بعض أعضاء الوضوء وتعذر إزالة الحاجب عنه ولم يتمكن المتوضئ من أيصال الماء إلى البشرة وكذلك تعذر إزالة الجبيرة أو الدواء أو العصابة فعليه ان يغسل ما حول العصابة أو الجبيرة أو الدواء الموضوع على موضع العلة ويمسح على الجبيرة أو العصابة . فيما يجب له الوضوء : يجب الوضوء لأمور منها : 1 - الصلاة الواجبة وتوابعها من صلاة احتياط ، وقضاء الأجزاء المنسية . 2 - قضاء الصلوات الفائتة عنه وعن غيره . 3 - صلاة الطواف في الحج والعمرة . 4 - كما أنه يجب بالنذر .